السيد محمد سعيد الحكيم

17

فقه الكمبيوتر و الإنترنيت

ج - يجوز الاتصال في جميع ذلك إلا في حالتين : الأولى : أن يترتب الحرام من الاطلاع على ما يعرض في الشبكة ، كما لو كان المعروض ضلالًا يتأثر به الشخص الذي يطلع عليه ، أو خلاعة يتفاعل معها الشخص المذكور . ولو خيف من حصول ذلك حرم عقلًا الإقدام عليه ، دفعاً للضرر المحتمل . الثانية : أن يكون في الاتصال بالموقع تشجيع على الباطل والحرام أو ترويج لهما ، كما لو كان الشخص ذا مكانة اجتماعية أو كلمة مسموعة - ولو عند مجموعة قليلة من الناس - بحيث يكون اتصاله بالموقع الذي يعرض الباطل ويبثه مشجعاً على الاتصال به لغيره ممن يخشى حصول الحرام له بالاتصال به ، أو يكون اتصال الشخص المذكور سبباً لارتفاع شأن ذلك الموقع واعتزازه أو اعتزاز الجهة التي ينسب لها ، ولو لكونه سبباً في كثرة المتصلين به ، أو يكون في مجانبة ذلك الشخص له نحو من النهي عن المنكر بالإضافة إلى الموقع ومن يقف وراءه ، أو بالإضافة إلى المواقع الأخرى ، أو بالإضافة للأفراد الذين يتصلون بالمواقع . أما الاتصال بالموقع في غير الحالتين المذكورتين فلا بأس به في نفسه ، إذ لا يحرم الاطلاع على